الفيض الكاشاني

60

مفاتيح الشرائع

العبد يدخل عليه في بيته فلا يقاتل ( 1 ) . ومنها : إذا دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك فابدره بالضربة إن استطعت ، فان اللص محارب للَّه ولرسوله ، فما تبعك فيه من شيء فهو علي ( 2 ) . . ولا فرق في ذلك بين أن يكون مريدا للقتل أو الفاحشة ، ولا بين ما إذا أراد الزوجة أو الولد أو المملوك أو إحدى المحارم للنص ، فان أفضى الدفع إلى القتل كان هدرا في نفس الأمر ، وفي الظاهر عليه القود الا أن يأتي ببينة أو يصدقه الولي ، وفي الخبر « ان خفي لك فافعله » ( 3 ) . ولا يجوز الاستسلام في شيء من هذه الحالات ، فان عجز ورجي السلامة بالكف أو الهرب وجب . إما المدافعة عن المال فإن كان مضطرا إليه وغلب على ظنه السلامة وجب ، والا فلا يجب وان جاز مع ظن السلامة ، ولو قتل الدافع كان كالشهيد في الأجر ، ففي الحديث النبوي « من قتل دون ماله فهو شهيد » ( 4 ) وإنما يجوز الدفع ما دام مقبلا ، فإذا ولى فضربه كان ضامنا لما يجنيه . 503 - مفتاح [ حكم من وجد مع زوجته رجلا يزني بها ] إذا وجد مع زوجته رجلا يزني بها فله قتلهما ولا إثم ، رخصة من الشارع بالنص ، سواء كان الفعل مما يوجب الرجم أو الجلد ، حرين كان الزوجان أو

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 11 / 91 . ( 2 ) وسائل الشيعة 11 / 91 . ( 3 ) الوافي 2 / 31 باب حد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . ( 4 ) وسائل الشيعة 11 / 93 . وفي رؤية أخرى فهو بمنزلة الشهيد ، وقال الصادق عليه السلام : أما أنا لو كنت لم أقاتل وتركته « منه » .